Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 7267 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
ما يجب على المتمتع في الحج
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 7267
ما يجب على المتمتع في الحج
Answer
الجواب: إذا كان أهل بالعمرة وفرغ منها وأهل بالحج، فعليه دم، وهو سبع بدنة أو سبع بقرة، أو رأس من الغنم ثني من المعز أو جذع من الضأن، فإذا عجز عن هذا وجب عليه أن يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج، والأفضل أن تكون قبل عرفة، فإن لم يصمها قبل عرفة صامها أيام التشريق في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فإن لم يتيسر صومه لعجزه عن ذلك فإنه يصومها مع السبعة في بلده، يصوم العشرة جميعاً في بلده، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [البقرة:196] يعني: من كان من أهل مكة ومن حولها فهذا لا شيء عليه وإنما هذا على ..... يقدم من خارج مكة فهذا عليه .. الهدي إذا أحرم بالحج والعمرة جميعاً، أو أحرم بالعمرة وفرغ منها ثم أهل بالحج في أشهر الحج، فهذا عليه الهدي الذي عرفت وهو سبع بدنة، قد بلغت خمس سنين فأكثر، وهي الثنية أو سبع بقرة قد تم لها سنتان وهي الثنية أو رأس من الغنم، من المعز ثني ومن الضأن يكون جذع قد بلغت ستة أشهر فأكثر، فإن عجز عن ذلك ولم يتيسر له الهدي، وجب عليه أن يصوم عشرة أيام، منها ثلاثة يصومها في الحج قبل عرفات بعد حله من العمرة يصومها، فإن لم يتيسر صومها صامها أيام التشريق، فإن لم يتيسر ذلك صامها مع السبعة في بلاده وليس عليه شيء. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz