No. 7232 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم قتل الحيوانات الضارة للمحرم
Question 7232
حكم قتل الحيوانات الضارة للمحرم
Answer
الجواب: أما الصيد فليس له قتله، كما نص الله على هذا في قوله جل وعلا: لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ [المائدة:95] فالمحرم لا يقتل الصيد: كالضبي والأرنب والوعل ونحو ذلك والحبارى ونحو ذلك، ممنوع من قتل الصيد حتى يحل من إحرامه. أما الحيوان الضار كالذئب والكلب الذي تعدى عليه، أو بعض الطيور الضارة كالغراب والعقاب ونحو ذلك لا بأس أن يقتلها، النبي ﷺ قال: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ...... في رواية: والحية وفي بعضها: والذئب العادي فالفواسق تقتل هذه الخمس وما جاء في معناها الغراب وشر منه العقاب والحدية وأشباهها، والفأرة تقتل والعقرب والكلب العقور والحية، وما أشبهها مما يؤذي كالذئب، وأشباه ذلك مما يؤذي وكبقية الحشرات المؤذية: كالبعوض والذباب وشبه ذلك، كل هذا جائز للمحرم أن يقتله؛ لأنه من الفواسق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz