No. 7098 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الركوب مع غير المحرم مع وجود أمه أو أخته
Question 7098
حكم الركوب مع غير المحرم مع وجود أمه أو أخته
Answer
الجواب: لا مانع إذا كان مع المرأة شخص ثالث يحصل به زوال الخلوة فلا بأس؛ فإذا ركبت مع السائق ومعه أمه أو أخته أو زوجته أو معها أخوها أو زوجها أو أمها أو امرأة أخرى على وجه ليس فيه ريبة فلا بأس بذلك تزول الخلوة، والحمد لله. المقدم: بارك الله فيكم! لكن يفضل سماحة الشيخ أن يكون الراكب من أقاربها أو من أقارب ذلك الرجل؟ الشيخ: المهم الثقة أنهم ثقات ليس في ركوبهم ريبة.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz