QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Sale

No. 7061 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم الشراء من المحلات التي تبيع المباح والحرام

Ibn Baz Sale

Original · binbaz.org.sa

Question 7061

حكم الشراء من المحلات التي تبيع المباح والحرام

Answer

الجواب: لا حرج على الإنسان أن يتصل بالدكاكين والحوانيت أو غيرها من الأسواق ويشتري حاجته منها المباحة وإن كان يوجد فيها بيع لشيء محرم؛ لأن الله يقول: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164]، لكن إذا كان يستطيع إنكار ذلك فعليه إنكار المحرم والتحذير منه وأنه لا يجوز بيع هذا المحرم، وإذا تيسر سوق أو دكان يبيع المباح دون المحرم فهذا أولى؛ لأن فيه تشجيعاً له وفيه بعد عن مساعدة أهل الحرام وأهل المضرة بالناس، فإذا تيسر له دكان أو سوق يبيع حاجاته المباحة فلينتقل إليه وليشتر وليعامله، وليترك ذاك الذي قد خلط حلالاً بحرام حتى لا يكون مشجعاً له، أما إذا دعت الحاجة إلى أن يشتري من ذاك الدكان فلا حرج إن شاء الله. المقدم: بارك الله فيكم.

Source