Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 6945 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الحج عن المتوفى
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 6945
حكم الحج عن المتوفى
Answer
الجواب: لا مانع من ذلك أن تحج عن والدك من المسلمين الذين في مكة، لا مانع أن تعطي من تراه ثقةً، أو طيب الدين، موثوقاً به في عمله، تعطيه ما تيسر من المال حتى يحج عن والدك؛ لكن يحرم من الحل، لا من نفس مكة للعمرة؛ أما في الحج فيحرم من نفس مكة لا بأس، ولا حاجة إلى أن يذهب إلى الميقات في أصح قولي العلماء، فيحرم من مكة بالحج، وأما العمرة فيحرم بها من الحل من الجعرانة أو من التنعيم أو غيرهما من الحل، يعني: خارج مكة، خارج الحرم، هذا في العمرة خاصة، أما في الحج فيحرم من مكة من الحل أو الحرم لأبيك، إذا كان ثقةً طيباً، والله ولي التوفيق. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz