QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / The Noble Quran

No. 6884 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

هل للوكيل صرف المال في غير ما فوض فيه؟

Ibn Baz The Noble Quran

Original · binbaz.org.sa

Question 6884

إذا جمع شخص مالًا أو تبرعات وأخبر أصحابها أنها لفرش دار لتحفيظ القرآن الكريم خارج البلاد، وكذلك ليشتري لهذه الدار مصاحف وكتبًا دينية وكان ذلك، لكن زاد المبلغ عن الحاجة، فهل له أن: يشتري بما تبقى مسجلًا وأشرطة قرآن للدار كي يستفيد منها الطلبة؟ يعطي باقي المال لشخص يريد بناء مسجد فيساهم معه ولو بجزء منه، وذلك من غير علم أصحاب التبرعات، فما الحكم؟

Answer

الواجب عليه أن يصرف ما قبضه من المتبرعين لمصلحة الدار من الفرش والكتب وغير ذلك، وليس له أن يصرف منها شيئًا في دار أخرى أو مسجد آخر؛ لأنه لم يفوض في ذلك. والله ولي التوفيق[1]. من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من (جريدة المسلمون) وقد أجاب عنها سماحته بتاريخ 28/9/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/334).

Source