No. 6802 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الشراكة مع رجل يرتكب الكبائر
Question 6802
حكم الشراكة مع رجل يرتكب الكبائر
Answer
الجواب: كونه يتعاطى الكبائر الشريك يتعاطى بعض المعاصي لا يمنع صحة الشركة، ولكن إذا كان يتعاطى أموراً أخرى تضر الشركة من كونه يعامل بالربا، أو يعامل بالرشوة في الشركة، أو يعامل معاملات تجعل أموال الشركة فيها خلط محرم ومال محرم فهذا هو محل النظر، فينبغي لك -أيها الشريك- أن تنفصل معه، وتنهي الشركة حتى لا تأكل الحرام وحتى لا تقر الحرام، أما إذا كانت المعاصي تتعلق به ما لها تعلق بالشركة، كأن تتهمه بالمعاصي الخارجية من الزنا أو شرب الخمر أو ما أشبه ذلك مما ليس له تعلق بالشركة هذا لا يضرك ولا يضر الشركة مادامت أعمالها سارية على الوجه الشرعي فلا يضر ذلك وأنت بالخيار بعد هذا في إنهاء الشركة أو عدمها، ولكن إنهاؤها مع هذا الصنف أولى حتى لا يضرك قربه منك، فإنهاء الشركة مع هذا الصنف أولى وأولى وأحوط، لكن لو استمرت بعض الوقت لا يضر الشركة؛ لأن معاصيه على نفسه، إنما يضر الشركة إذا كانت المعاصي تتعلق بالربا، أو بالخيانة في المال وإدخال ما حرم الله في الشركة من بيع المحرمات وشراء المحرمات وأنواع الرشوة والخيانة، وأنواع الربا وما أشبه ذلك، هذا هو الذي يضر الشركة. نعم. المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz