No. 6786 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم التبرع بالدم للزوجة، ولبس الساعة في اليمين
Question 6786
حكم التبرع بالدم للزوجة، ولبس الساعة في اليمين
Answer
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فإسعاف الرجل لزوجته بالدم ليس فيه محذور، ولا يؤثر في النكاح، وليس مثل الرضاع، فللرجل أن يسعف زوجته وللمرأة أن تسعف زوجها، ولا حرج في ذلك والحمد لله. أما لبس الساعة فيجوز في اليمين وفي اليسار، وقد ثبت عن النبي ﷺ: أنه تختم في يمينه تارة وفي يساره تارة وهذا لبيان التوسعة، فالساعة مثل ذلك إذا لبسها في اليمين أو في اليسار فلا بأس. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz