No. 6742 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
ما حكم المسح على الشراب الخفيف؟
Question 6742
ما حكم المسح على الشراب الخفيف؟
Answer
الجواب: الشراب لابد أن يكون ساتراً صفيقاً، فإذا كان خفيفاً يرى من ورائه اللحم، يظهر من ورائه صفة اللحم هل هو أسود أو أحمر أو كذا، هذا لا يجوز المسح عليه؛ لأن حكمه حكم العدم، وجوده كعدمه، فلابد أن يكون الشراب ساتراً صفيقاً يستر ما تحته. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz