Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 6730 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم إعطاء الأم من الزكاة
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 6730
ما حكم دفع زكاة النقود للأم؟
Answer
الزكاة لا تدفع للأم ولا للأب ولا للأولاد، فالزكاة فرض الله صرفها على جهات مخصوصة، في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ [التوبة:60]، فهذه الجهات هي التي تصرف فيها الزكاة، أما الأم والأب والأجداد والأولاد وأولادهم فلا تصرف فيهم الزكاة، والواجب على المسلم أن ينفق عليهم من ماله لا من الزكاة، فالزكاة تصرف إلى غيرهم، أما والداه وأولاده وزوجته فالواجب أن يصرف عليهم من ماله لا من الزكاة. والله ولي التوفيق[1]. من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/304).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (14/304)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz