Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 6726 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم دفع الزكاة إلى الأقارب
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 6726
حكم دفع الزكاة إلى الأقارب
Answer
الجواب: إذا كانوا فقراء فلا بأس بدفع الزكاة إليهم، بل الصدقة فيهم أفضل من غيرهم؛ لقول النبي ﷺ: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة -اثنتان صدقة- وصلة[1]. أما إذا كان الأقارب من آبائه، وأمهاته، وأجداده، وجداته، وأولاده، وأولاد أولاده، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا فلا يدفع الزكاة إليهم، بل يجب أن يواسيهم من ماله وينفق عليهم حسب الطاقة[2]. رواه الإمام أحمد في (مسند المدنيين) حديث سلمان بن عامر برقم (15794) ، والنسائي في (الزكاة) باب الصدقة على الأقارب برقم (2582). نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز (ج5 ص 121). (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/302).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (14/302)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz