QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 6620 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم من اقترض دينا بنسبة بفائدة

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 6620

حكم من اقترض دينا بنسبة بفائدة

Answer

الجواب: إذا اقترض شيئاً من المال بنسبة مئوية فائدة فهذا من الربا، فإذا اقترض من أخيه مثلاً ألف ريال على أنه يرد عليه ألف وخمسين ريال هذا ربا، أو اقترض مائة على أنه يرد مائة وريالين.. مائة وثلاثة، فهذا ربا، لا خلاف في هذا بين أهل العلم، ولا يجوز له هذا، بل يرد رأس المال فقط، لا يلزمه إلا رأس المال. نعم. المقدم: جزاكم الله خير، وبارك الله فيكم.

Source