No. 6620 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من اقترض دينا بنسبة بفائدة
Question 6620
حكم من اقترض دينا بنسبة بفائدة
Answer
الجواب: إذا اقترض شيئاً من المال بنسبة مئوية فائدة فهذا من الربا، فإذا اقترض من أخيه مثلاً ألف ريال على أنه يرد عليه ألف وخمسين ريال هذا ربا، أو اقترض مائة على أنه يرد مائة وريالين.. مائة وثلاثة، فهذا ربا، لا خلاف في هذا بين أهل العلم، ولا يجوز له هذا، بل يرد رأس المال فقط، لا يلزمه إلا رأس المال. نعم. المقدم: جزاكم الله خير، وبارك الله فيكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz