No. 6593 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من حلف على زوجته ألا تخرج من البيت فخرجت
Question 6593
حكم من حلف على زوجته ألا تخرج من البيت فخرجت
Answer
الجواب: عليك كفارة يمين، ما دمت حلفت عليها ألا تخرج ثم خرجت؛ عليك أن تكفر كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين، كل مسكين يعطى نصف الصاع، كيلو ونص تقريباً من قوت البلد من تمر أو شعير أو أرز أو غير ذلك من قوت البلد يكفي عشرة، أو تكسوهم كسوة، كل مسكين يعطى قميصاً أو إزار ورداء، هذا هو الواجب عليك في هذه اليمين. نعم. المقدم: جزاكم الله خير.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz