Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 6568 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم إسقاط الدين بنية الزكاة
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 6568
لي أخ مدين لي بمبلغ من المال ولا يستطيع سداده في الوقت الحالي؛ لأن عليه بعض الالتزامات كتقسيط السيارة وإيجار الشقة، راتبه يكاد لا يكفي لمعيشته. فهل يجوز لي إعفاؤه من بعض الدين زكاة عن مالي؟
Answer
بسم الله والحمد لله، لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة، ولكن يجب إنظار المعسر، وإن أعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس، أما الدين فلا يجوز إسقاطه عن الزكاة عن أخيك ولا عن غيره؛ لأن الزكاة بذل للمال لمستحقه، وليست إبراء من الديون. وفق الله الجميع[1]. وفي كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 25. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/281).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (14/281)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz