Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 6532 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم دفع الزكاة للفقير الذي له من ينفق عليه كفايته
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 6532
ابنة عمي امرأة كبيرة في السن وليس لها عائل سواي وإخوتي، وقد تقرر لها من الورث بعض المال، ولكنه حتى الآن لم يتم فيه شيء، فهل تستحق الزكاة أو الصدقة، علمًا بأنها لا تملك منزلًا خاصًا بها، فهي مقيمة عندي وأنا القائم بالإنفاق عليها؟ جزاكم الله خيرًا.
Answer
إذا كان الواقع ما ذكر فإن المذكورة لا تستحق الزكاة؛ لأنها غنية بإنفاقك عليها، وهكذا كل فقير له قريب يقوم عليه بالنفقة لا يستحق الزكاة مادام قريبه ينفق عليه كفايته[1]. نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز (ج5 ص 129). (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/269).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (14/269)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz