Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 6526 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم اعتبار ما يدفع لمصلح الزكاة والدخل من الزكاة
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 6526
أنا صاحب مؤسسة أقوم بدفع مبلغ وقدره اثنان 2.5 % من رأس مالي إلى مصلحة الزكاة والدخل، بحجة أن هذا المبلغ يعتبر زكاة التجارة، وإذا توقفت عنه فسوف تتوقف لي مصالح كثيرة، مثل الاستقدام وطلب أي تعديل في مستنداتي، ولهذا فأنا ملتزم بدفع المبلغ، لكني قرأت في بعض الكتب أن هذا المبلغ ليس زكاة، وإنما يلزمني إخراج زكاة خلاف ما أسدده لمصلحة الزكاة والدخل، أرجو الإفادة؟ لأن هذا حال جميع الشركات والمؤسسات بالمملكة. وفقكم الله لما فيه الخير.
Answer
ما دامت طُلبت منك باسم الزكاة وأخرجتها بنية الزكاة فهي زكاة؛ لأن ولي الأمر له طلب الزكاة من الأغنياء ليصرفها في مصارفها، ولا يلزمك إخراج زكاة أخرى عن المال الذي دفعت زكاته للدولة، أما إن كان عندك أموال أخرى أو أرباح لم تخرج زكاتها للدولة فعليك أن تخرجها لمن يستحقها من الفقراء، وغيرهم من أهل الزكاة. والله ولي التوفيق[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 95. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/260).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (14/260)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz