Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 6502 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم زكاة أموال اليتامى
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 6502
توفي رجل وخلف أموالًا وأيتامًا، فهل في هذه الأموال زكاة؟ وإن كان كذلك فمن يخرجها؟
Answer
تجب الزكاة في أموال اليتامى من النقود والعروض المعدة للتجارة وفي بهيمة الأنعام السائمة وفي الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة؛ وعلى ولي الأيتام أن يخرجها في وقتها، فإن لم يكن لهم من جهة والدهم المتوفى وجب رفع الأمر إلى المحكمة؛ حتى تعين لهم وليًا يتولى شئونهم وشئون أموالهم وعليه في ذلك تقوى الله والعمل بما فيه صلاحهم وصلاح أموالهم؛ لقول الله سبحانه: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ [البقرة:220]، وقوله سبحانه: وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ [الأنعام:152]، والآيات في هذا المعنى كثيرة. ويعتبر الحول في أموالهم من حين مات والدهم؛ لأنها بموته دخلت في ملكهم. والله ولي التوفيق[1]. نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 150، وفي كتاب (مجموعة فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 37. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/240).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (14/240)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz