No. 6149 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من حلفت ألا تسأل عن زوجها ولا تعتد إن مات
Question 6149
حكم من حلفت ألا تسأل عن زوجها ولا تعتد إن مات
Answer
الجواب: أما الزواج فقد انتهى والحمد لله، وأنت قد أحسنت في مراعاة خاطر أبويك وأحببت إرضاءهما وتزوجت فالحمد لله. أما يمينك أن لا تسألي عنه وأن لا تعرفي عليه فعليك عنها كفارة يمين إذا كنت سألت وتعرفت عنه، عليك كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، عشرة؛ كل واحد يعطى نصف الصاع من قوت البلد من تمر أو غيره، أو كسوة يكسى كسوة تجزئه في الصلاة. وأما كونك حلفت أن لا تعتدي عليه إذا مات فهذا غلط منك، ولا يجوز لك ذلك، والواجب عليك العدة فإذا كانت العدة قد مضت ولم تعتدي عليه فعليك التوبة والاستغفار عما جرى منك من التقصير، ولو كنت فعلت العدة عنه لكان هو الواجب وعليك كفارة يمين أيضاً عن يمينك أنك لا تعتدي مثل كفارة الأولى، وإذا كان موته قد مضى بعده أربعة أشهر وعشر فقد انتهيت من العدة وعليك التوبة والاستغفار؛ لعدم تعاطيك ما شرع الله في العدة من ترك الزينة والطيب والحلي ونحو ذلك، وقد مضت العدة والحمد لله وليس عليك أن تعيديها، بل مضت، قد مضت العدة، أما إن كان بقي منها شيء لن تكمل المدة أربعة أشهر وعشر فعليك أن تعتدي الباقي منها، تتجنبي الملابس الجميلة والطيب والحلي والكحل ونحو ذلك حتى تتم العدة، وهي أربعة أشهر وعشر، نسأل الله أن يعفو عنا وعنك وعن كل مسلم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz