No. 6144 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم عقد النكاح من الوالد لولده البالغ دون رضاه
Ibn Baz Marriage
Question 6144
حكم عقد النكاح من الوالد لولده البالغ دون رضاه
Answer
الجواب: ليس للأب ولا غير الأب أن يعقد عن ولده أو أخيه أو غير ذلك إلا بإذنه إلا بالوكالة، إذا كان قد بلغ الحلم، وهذا كما بين في السؤال قد بلغ العشرين، فليس لأبيه أن يتزوج عنه إلا بإذنه، فإذا كان الولد لم يأذن له في ذلك فالنكاح غير صحيح، والواجب أن يجدد؛ لأن الزوج هو صاحب العقد فإذا لم يباشر ولم يوكل فلا عقد. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz