QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Divorce

No. 6111 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم قول: علي الطلاق بالثلاث إذا لم تفعلي كذا لأطلقك

Ibn Baz Divorce

Original · binbaz.org.sa

Question 6111

حكم قول: علي الطلاق بالثلاث إذا لم تفعلي كذا لأطلقك

Answer

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.. أما بعد: فالجواب عن هذا السؤال نحيلك به إلى القاضي في طرفكم حتى ينظر فيما جرى بينك وبينها ثم يجيبكم على ذلك، أو تحضر عندنا إذا كنت في المملكة وننظر في الأمر بإعطائك كتاباً إلى قاضي طرفك حتى ينظر في الأمر بحضورك وحضور الزوجة ووليها حتى نتأكد من صفة الواقع ونكون على بينة في ذلك، ونسأل الله للجميع التوفيق. نعم. المقدم: جزاكم الله خير.

Source