No. 6111 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم قول: علي الطلاق بالثلاث إذا لم تفعلي كذا لأطلقك
Ibn Baz Divorce
Question 6111
حكم قول: علي الطلاق بالثلاث إذا لم تفعلي كذا لأطلقك
Answer
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.. أما بعد: فالجواب عن هذا السؤال نحيلك به إلى القاضي في طرفكم حتى ينظر فيما جرى بينك وبينها ثم يجيبكم على ذلك، أو تحضر عندنا إذا كنت في المملكة وننظر في الأمر بإعطائك كتاباً إلى قاضي طرفك حتى ينظر في الأمر بحضورك وحضور الزوجة ووليها حتى نتأكد من صفة الواقع ونكون على بينة في ذلك، ونسأل الله للجميع التوفيق. نعم. المقدم: جزاكم الله خير.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz