Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 6055 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
كيفية إخراج زكاة الأموال المتفرقة كالعمائر وغيرها
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 6055
كيفية إخراج زكاة الأموال المتفرقة كالعمائر وغيرها
Answer
الجواب: هذه فيها تفصيل: إن كانت معدة للتجارة فعليك زكاتها، كل حول حسب القيمة غلاء ورخصاً، إن غلت تزكها غالية، وإن رخصت زكها رخيصة على حسب قيمتها عند تمام الحول إذا كانت للبيع.. للتجارة، أما إن كانت للسكن أو للتأجير لا للتجارة والبيع بل للسكن أو للتأجير أو عندك تردد لم تجزم بشيء فلا زكاة فيها، ولكن إذا كانت للتأجير تزكي الأجرة إذا حال عليها الحول. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz