QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 6029 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم تعمد المرأة إسقاط الحمل

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 6029

حكم تعمد المرأة إسقاط الحمل

Answer

الجواب: لا يجوز لها ذلك، المرأة التي بها حمل ليس لها أن تتعاطى ما يسبب سقوط الحمل، لا بحمل الثقيل ولا بالقفز من مكان إلى مكان، ولا بغير هذا من أسباب سقوط الحمل، يجب عليها أن تجتنب ذلك، إلا إذا كان في الأربعين ودعت الحاجة إلى إسقاطه -في الأربعين الأولى- فقد أجاز هذا جمع من أهل العلم بالطرق الخاصة، بطريق الطبيب، الطريق المعتاد الطريق الآمن السليم، مع أن ترك هذا أفضل وأولى؛ لكن عند الحاجة كالتي يشق عليها الحمل لأن معها أطفالاً كثيرين أو مريضة يضرها الحمل، فإذا طرحته في الأربعين بطريق سليمة مأمونة لا خطر فيها فلا بأس عند الحاجة في الأربعين الأولى، وأما بعد ذلك فليس لها أن تعمل ما يسقطه بأي وجه من الوجوه إلا في حالات خاصة إذا رآها الأطباء تضر المرأة وعليها خطر، فهذا يرجع إلى الأطباء الأمناء المختصين عند دعاء الضرورة إليه.

Source