QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Zakat al-fitr

No. 5939 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم إخراج زكاة الفطر من غير الأصناف المنصوص عليها

Ibn Baz Zakat al-fitr

Original · binbaz.org.sa

Question 5939

هل يجوز أداء زكاة الفطر من الحبوب القطنية، كالأرز والذرة والشعير والدخن ولو كانت باقية عليها قشرتها؟

Answer

يجوز ذلك إذا كانت قوت البلد في أصح قولي العلماء، لكن بعد التصفية من القشور؛ لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ [البقرة:267]، ولأن ذلك أبرأ للذمة وأرفق بالفقير، إلا الشعير فإنه لا تجب تصفيته من قشره؛ لما في ذلك من المشقة، لكن إذا أخرج من الأرز ونحوه من الحبوب التي الأصلح حفظها في قشرها ما يتحقق معه أنه أدى الواجب من الحب المصفى فإنه لا حرج في ذلك إن شاء الله، مراعاة لمصلحة المالك والفقير. والله الموفق[1]. استفتاء شخصي قُدِّم لسماحته عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية، وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته برقم 1065 / خ في 14/5/1394هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/206).

Source