No. 5886 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم ترك التصدق والإهداء من الأضحية، ومعنى: {القانع والمعتر}
Question 5886
حكم ترك التصدق والإهداء من الأضحية، ومعنى: {القانع والمعتر}
Answer
الجواب: القانع والمعتر فيما ذكر أهل العلم. القانع: هو الذي يسأل يرفع يده ويسأل. والمعتر: هو الذي يتعرض، ويظهر منه الرغبة في أن يعطى، ولكنه لا يرفع يده ولا يسأل. والذي لا يتصدق من الضحية قد ترك أمراً واجباً؛ لأن الله قال: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج:28] .. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ [الحج:36]، فالواجب أن يعطي من الهدية، وأن يعطي من الضحية بعض الشيء، ويتصدق منها، وإذا قسمها أثلاثاً: تصدق بالثلث، وأكل الثلث وأهدى الثلث إلى بعض أقاربه وجيرانه، فهذا حسن، وإذا أكلها كلها فينبغي له أن يغرم ما يقابل جزءاً منها يتصدق به، مقابل ما أكل من حق الفقراء. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz