Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 5849 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم شراء المرأة الفقيرة للذهب من أموال الزكاة
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 5849
حكم شراء المرأة الفقيرة للذهب من أموال الزكاة
Answer
الجواب: إذا كانت المرأة فقيرة، وأعطيت من الزكاة شيئاً من المال، وأحبت أن تشتري منه سلعةً تلبسها من الذهب والفضة، فلا حرج في ذلك؛ لأن هذا من الأمور العادية، مثل ما تلبس الملابس الجميلة في المناسبات، وإن كانت من أهل الزكاة، فلا حرج عليها أن تشتري من مال الزكاة الذي دفع إليها، حاجتها من الملابس الذهبية وغيرها. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz