Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 5811 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الزكاة في الأراضي الزراعية
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 5811
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم / أ. س. أ وفقه الله آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده يا محب: خطابكم الكريم المؤرخ (بدون) وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الأسئلة الثلاثة فهمته، وإليكم الجواب عنها: الجواب عن السؤال الثاني: إذا كانت الأراضي التي ذكرتها معدة للتجارة، ففي قيمتها الزكاة كل حول، أما إن كانت معدة للزراعة، فالزكاة في غلة ما زرع فيها من الزروع، والتي تجب فيها الزكاة؛ كالحنطة والشعير والدخن والذرة ونحو ذلك، وفي غلة ما فيها من نخيل أو عنب إذا بلغت الغلة النصاب، أما إذا لم يحصل لها غلة تبلغ النصاب فليس فيها زكاة. وفق الله الجميع للفقه في دينه. والسلام[1]. رئيس الجامعة الإسلامية رسالة جوابية صدرت من مكتب سماحته برقم: 2143، في 6/ 11/ 1390هـ، عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، مع ملاحظة أن كل سؤال وضع في محله المناسب. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/ 170).
Answer
الجواب عن السؤال الثاني: إذا كانت الأراضي التي ذكرتها معدة للتجارة، ففي قيمتها الزكاة كل حول، أما إن كانت معدة للزراعة، فالزكاة في غلة ما زرع فيها من الزروع، والتي تجب فيها الزكاة؛ كالحنطة والشعير والدخن والذرة ونحو ذلك، وفي غلة ما فيها من نخيل أو عنب إذا بلغت الغلة النصاب، أما إذا لم يحصل لها غلة تبلغ النصاب فليس فيها زكاة. وفق الله الجميع للفقه في دينه. والسلام[1]. رئيس الجامعة الإسلامية رسالة جوابية صدرت من مكتب سماحته برقم: 2143، في 6/ 11/ 1390هـ، عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، مع ملاحظة أن كل سؤال وضع في محله المناسب. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/ 170).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (14/170)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz