Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 5795 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
المال الموضوع في البنك الإسلامي حكمه حكم غيره من الأموال
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 5795
هناك كما هو معروف عن زكاة المال، ما يدفعه المرء عن مال حال عليه الحول؛ كأموال التجارة، والمحاصيل، والذهب والفضة. ولكن نريد أن نعرف الزكاة عن نصاب من المال موضوع في بنك إسلامي. هل هي النسبة نفسها، مع العلم أن نسبة الربح من هذا البنك ضئيلة؟
Answer
المال الموضوع في البنك الإسلامي، حكمه حكم غيره من الأموال التي تجب فيها الزكاة إذا حال عليه الحول مع ربحه، وهي ربع العشر في الأصل والربح[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2، ص / 74. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/153).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (14/153)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz