QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)

No. 5781 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم الزكاة من مال مدخر لبناء منزل

Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)

Original · binbaz.org.sa

Question 5781

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم / م. م. سلمه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأشير إلى استفتائك بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم3482، وتاريخ 26/7/1408هـ، المشتمل على السؤالين التاليين: الأول: أنا شاب متزوج وأعمل بالمملكة العربية السعودية، كذلك زوجتي تعمل معي، وعندنا أولاد ثلاثة صغار السن، ولا يوجد بيت نسكن به، ويوجد نقود لنا هنا في السعودية، نقوم شهريًا بتوفير مبلغ من مصروف أولادنا ونضعه في البنك؛ حتى نستطيع (تحويش) مبلغ من المال نشتري به أرضًا، ثم نقوم بالبناء عليها لنا ولأولادنا، علمًا بأننا في أشد الحاجة إلى هذه النقود. هل المبلغ إذا بقي سنة في البنك تخرج عنه زكاة مال أم لا؟

Answer

إن الزكاة تجب في المبالغ المودعة في البنك أو غيره لغرض البناء للسكنى، إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، والواجب فيها ربع عشرها. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1]. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد صدر من مكتب سماحته برقم: 3386/ 2، في 4/11/1408هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/132).

Source