Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 5758 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم زكاة حبات البناجر
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 5758
عندي ست حبات بناجر، وقلادة ذهب، هل يجب فيها زكاة؟
Answer
الصواب أن فيها زكاة إذا بلغت النصاب، ولو كانت تلبس أو تعار، فتجب فيها الزكاة إذا كانت تبلغ أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه؛ أي: (20) مثقالاً. فإذا كانت تبلغ هذا ففيها الزكاة، أما إذا كانت أقل من هذا المقدار أي: أقل من أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه؛ أي: أقل من عشرين مثقالاً، فليس فيها زكاة. والزكاة ربع العشر، في المائة اثنان ونصف، وفي الألف خمسة وعشرون، وفي عشرة آلاف مئتان وخمسون. أي: ربع العشر[1]. من برنامج (نور على الدرب)، الشريط الخامس عشر. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/109).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (14/109)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz