Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 5754 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الزكاة في حلي المرأة التي تستعمله
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 5754
بالنسبة لحلي المرأة الملبوس هل عليه زكاة تخرج عنه أو ما هو حكمه؟
Answer
الصواب من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة في حلي النساء من الذهب والفضة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهو ربع العشر، ومقدار ذلك ريالان ونصف من المائة، وخمس وعشرون من الألف وهكذا وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه[1]. استفتاء شخصي مقدم لسماحته من ع. س. غ. مستشفى الهدا للقوات المسلحة. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/103).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (14/103)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz