Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 5744 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
مقدار الذهب الذي يجب إخراج زكاته
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 5744
ما مقدار الذهب الذي يجب إخراج زكاته؟ وهل كل حلي المرأة ليس عليه زكاة؟
Answer
بسم الله والحمد لله، النصاب (أحد عشر جنيهًا ونصف الجنيه) (عشرون مثقالًا) أي ما يعادل اثنين وتسعين جرامًا من الذهب، فإذا بلغ هذا المقدار وحال عليه الحول زكي، سواء كان حليًا أو عملة أو قطعًا من الذهب، ولو كانت الحلي تستعمل على الصحيح. وهناك خلاف بين العلماء، لكن الصواب أن الحلي من الذهب والفضة فيها زكاة ولو كانت تستعمل إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول[1]. نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز، ج5 ص 59. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/80).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (14/80)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz