Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 5720 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الزكاة عن الدين الذي عند المعسر
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 5720
إنه من مدة ست أو سبع سنوات استدان مني أحد أقربائي مبلغًا كبيرًا وإلى الآن لم يستطع رد ذلك المبلغ لي؛ لظروفه القاسية جدًا، وهو عليه دين لأناس غيري، وهو يريد رد هذا المبلغ لي ولكنه لا يستطيع. فهل تجب الزكاة في ذلك المال، وهل يزكي عنه هو أم أنا، وكيف تكون طريقة الزكاة عن ذلك المال؟
Answer
ليس عليك زكاة في الدين الذي عند المعسر حتى تقبضيه ثم تزكيه في المستقبل كلما حال عليه الحول في أصح قولي العلماء[1]. هذا السؤال والذي بعده مقدمان لسماحته من أم عبدالعزيز، وقد صدرت الإجابة عنهما من مكتب سماحته بتاريخ 9/9/1415ه. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/46).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (14/46)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz