Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 5713 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
هل المال المجموع للتعاون على الخير فيه زكاة؟
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 5713
إذا كان هناك جماعة يدفع كل منهم جزءًا من المال، ويدخرونه لقصد الاستفادة منه، عند وقوع حوادث لبعضهم لا سمح الله واحتاجوا إليه في شئونهم العامة، وحال الحول على هذا المبلغ، فهل فيه زكاة؟
Answer
هذه الأموال وأشباهها التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة، وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة؛ لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله، ومنافعها مشتركة لغنيهم وفقيرهم، ولعلاج الحوادث التي تنزل بهم، فتعتبر بذلك خارجة عن أملاكهم في حكم الصدقات المجموعة لإنفاقها في سبيلها الذي أخرجت له[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 87. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/38).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (14/38)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz