Fatāwā / Ibn Baz / Visiting graves
No. 5561 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم إضاءة المقابر والطرق التي بين القبور
Ibn Baz Visiting graves
Question 5561
هل يجوز إضاءة المقابر والطرق التي بين القبور؟
Answer
إذا كان لمصلحة الناس عند الدفن أو كان في السور فلا بأس، أما وضع السرج والأنوار على القبور فلا يجوز؛ لأن رسول الله ﷺ: لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج[1] وإذا كانت الإضاءة في الشارع الذي يمر بقربها فلا بأس، وإذا وضع لمبة عند الحاجة تضيء لهم عند الدفن أو أتوا بسراج معهم لهذا الغرض فلا بأس[2]. رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) برقم (2598)، والترمذي في (الصلاة) برقم (320)، والنسائي في (الجنائز) برقم (2043)، وأبو داود في (الجنائز) برقم (3236). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 244).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (13/244)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz