Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 5525 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم زكاة المال الموفر من الراتب الشهري
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 5525
حكم زكاة المال الموفر من الراتب الشهري
Answer
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: لا شك أن في الرواتب زكاة إذا حال عليها الحول، راتب الإنسان من الدنانير أو الدولارات أو الدراهم أو الجنيهات كل أنواع العمل فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، فإذا حال على راتبك -أيها السائل- إذا جمعت منه مالاً وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة ربع العشر، من كل أربعين دينار دينار واحد ربع العشر، أما إذا كنت تنفق راتبك في وقته ولا يبقى عندك شيء منه فليس عليك زكاة، إنما الزكاة فيما حال عليه الحول، إذا اجتمع من راتبك شيء يبلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه يجب عليك الزكاة، أما إذا كنت لا تبقي شيئاً منه بل تنفقه في وقته فلا زكاة في ذلك. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz