Fatāwā / Ibn Baz / Tahaarah (Ritual Purity)
No. 5482 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من يشك في الطهارة بمجرد اللمس
Ibn Baz Tahaarah (Ritual Purity)
Question 5482
حكم من يشك في الطهارة بمجرد اللمس
Answer
الجواب: هذه وساوس لا وجه لها. إذا كان أصله الطهارة فلا وجه للتنجس، إذا كان أصله الطهارة ثم شك هل أحدث خرج منه ريح أو غيره، فالأصل الطهارة لا يلتفت إلى هذا، أو كان بدنه طاهر وثيابه طاهرة ثم شك هل أصابه أحد بنجاسة في ثوبه الأصل الطهارة لا يلتفت إلى هذا، هذا من وساوس الشيطان ومن الأوهام التي لا وجه لها، كذلك إذا جلس مع قوم يشك في طهارتهم لا يضره ذلك، والأصل الطهارة فيه وفيهم، فلا ينبغي أن يوسوس أو يتوهم هذه الأشياء الباطلة، والأصل الطهارة في ثيابه وبدنه والطهارة من الحدث، فلا تزول هذه الطهارة إلا بيقين أنه أحدث فيتوضأ، أو بيقين أنه أصاب ثوبه نجاسة معلومة فيطهر ما أصابه، أما هذه الأوهام فلا وجه لها.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz