QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Tahaarah (Ritual Purity)

No. 5358 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم طهارة المرأة إذا كان على ظفرها طلاء

Ibn Baz Tahaarah (Ritual Purity)

Original · binbaz.org.sa

Question 5358

حكم طهارة المرأة إذا كان على ظفرها طلاء

Answer

الجواب: إن كان طلاؤها بالحناء أو نحوه مما لا يمنع الماء فلا بأس، أما إذا كان طلاؤها بما يمنع الماء وصوله إلى الظفر فإنه يزال وقت الوضوء، يزال الطلاء ويتوضأ أو تغسل من الجنابة، ثم إذا وضعته بعد ذلك ثم أزالته عند الوضوء لا بأس، أما الطلاء الذي لا يمنع مثل الطلاء بالحناء فهذا لا بأس به ولا حرج فيه مطلقاً. نعم. المقدم: لكن بالنسبة للمرأة التي تطلوا أظافرها بشيء يمنع الوضوء لكنها تغسله عند كل وضوء؟ الشيخ: إذا غسلته لا بأس، إذا أزالته وقت الوضوء والغسل من الجنابة لا بأس، وغسل الحيض أيضاً. نعم.

Source