QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Marriage

No. 5274 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم من توفي زوجها قبل الدخول بها ولم يحدد مهرا

Ibn Baz Marriage

Original · binbaz.org.sa

Question 5274

حكم من توفي زوجها قبل الدخول بها ولم يحدد مهرا

Answer

الجواب: الذي مات عنها زوجها ولم يعين لها مهراً ولم يدخل بها لها مهر المثل، كما ثبت هذا عن النبي ﷺ فإنه ثبت عنه أنه سئل عن مثل هذه المسألة فأفتى بأن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث ثبت هذا من حديث معقل بن يسار. المقصود: من حديث معقل بن يسار الأشجعي، في امرأة يقال لها ..... بروع بنت واشق توفي عنها زوجها ولم يفرض لها مهراً ولم يدخل بها فقضى النبي فيها عليه الصلاة والسلام بأنها تعطى مهر نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. نعم.

Source