No. 5274 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من توفي زوجها قبل الدخول بها ولم يحدد مهرا
Ibn Baz Marriage
Question 5274
حكم من توفي زوجها قبل الدخول بها ولم يحدد مهرا
Answer
الجواب: الذي مات عنها زوجها ولم يعين لها مهراً ولم يدخل بها لها مهر المثل، كما ثبت هذا عن النبي ﷺ فإنه ثبت عنه أنه سئل عن مثل هذه المسألة فأفتى بأن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث ثبت هذا من حديث معقل بن يسار. المقصود: من حديث معقل بن يسار الأشجعي، في امرأة يقال لها ..... بروع بنت واشق توفي عنها زوجها ولم يفرض لها مهراً ولم يدخل بها فقضى النبي فيها عليه الصلاة والسلام بأنها تعطى مهر نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz