No. 5210 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من حلف على شخص بعمل شيء فلم يفعله
Question 5210
حكم من حلف على شخص بعمل شيء فلم يفعله
Answer
الجواب: إذا حلفت عليهم ولم يبروا يمينك فعليك الكفارة، وهي مذكورة في قوله جل وعلا : وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ [المائدة:89]. والكفارة مثلما قال الله جل وعلا إطعام عشرة مساكين، ما هو بدراهم إطعام عشرة مساكين كل مسكين له نصف الصاع أو تعشونهم أو تغدونهم، أو عتق رقبة، أو كسوة كل واحد يعطى قميص أو إزار ورداء الكسوة الشرعية، فمن عجز عن هذا كله فعليه أن يصوم ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة، هذا هو الأفضل صيام ثلاثة أيام متتابعة، إذا عجز عن الكسوة والإطعام والعتق.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz