QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Divorce

No. 5195 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم قول القائل: علي الطلاق أن أفعل كذا

Ibn Baz Divorce

Original · binbaz.org.sa

Question 5195

حكم قول القائل: علي الطلاق أن أفعل كذا

Answer

الجواب: إذا أطلق الطلاق لزمه جده جد وهزله جد، فإذا قال: علي الطلاق من فلانة أو فلانة مطلقة لزمه الطلاق، إذا استوفى الشروط، إن كانت المرأة صالحة للطلاق. فلا يجوز له التلاعب بالطلاق؛ لأن الرسول ﷺ قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. فالواجب حفظ اللسان وعدم التلاعب بالطلاق، ولا يطلق إلا على بصيرة، حال كونها حاملاً أو في طهر لم يجامعها فيه، أو تكون آيسة إما حامل وإلا آيسة وإلا في طهر لم يجامعها فيه. نعم. المقدم: حفظكم الله.

Source