Question 5141
حكم زواج الرجل من أخت زوجة أبيه أو بنتها
Answer
الجواب: لا بالنسبة لك، السائل لا، ليست خالة لك، لك أيها السائل أن تتزوج هذه المرأة التي هي خالة أخوتك من أمك لا بأس، أنت أجنبي منها وهي أجنبية منك، فلك أن تتزوجها وإن كانت خالة إخوتك من أمك، بل لك أن تتزوج أخت أخوتك من أمك، لو كان لزوجة أبيك ابنة من زوج سابق فإن لك أن تتزوجها وليس لإخوتك أن يتزوجوها؛ لأنها أختهم، أما أنت فأجنبي فلك أن تنكح بنت زوجة أبيك ولك أن تنكح أختها؛ لأنك أجنبي منها، أما إخوتك فلا، إخوتك بنت أمهم أختهم وإن كانت من غير أبيهم، وأختها خالتهم فلا ينكحونها وليس لهم ذلك، ولكن أنت أجنبي من البنت ومن الأخت، فزوجة أبيك حرمت عليك؛ لأنها زوجة أبيك، أما بنتها من غير أبيك من زوج سابق فلك أن تنكحها إذا لم يكن بينك وبينها رضاعة، وهكذا أخواتها لك أن تنكح إحدى أخواتها؛ لأنك أجنبي منها إن لم يكن بينكما رضاعة، أما إخوتك فلا؛ لأنها خالتهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. المقدم: شكراً لسماحة الشيخ!
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz