No. 4952 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم قراءة التشهد الأول لمأموم فاتته ركعة مع الإمام
Question 4952
حكم قراءة التشهد الأول لمأموم فاتته ركعة مع الإمام
Answer
الجواب: لا يلزمه ذلك لأن هذا ليس محل تشهده، إذا أدرك ركعة واحدة مع الإمام في الظهر أو في العصر أو في المغرب أو في العشاء أو الفجر فإنه لا يلزمه قراءة التشهد إذا جلس مع الإمام في الركعة الثانية، هو محل التشهد لمن صلى مع الإمام من أول الصلاة، أما هذا فمحل تشهده يأتي إذا أتى بالركعة الثانية، فإن قرأه فلا حرج إن شاء الله. نعم. المقدم: لكن إذا لم يرد القراءة ما الذي يصنع في هذا الجلوس؟ الشيخ: يسكت، إما يسكت وإلا يقرأ مثله لكن لا يلزمه أن يقرأ التشهد؛ لأن هذا ليس محل قراءته، ولكن كونه يقرؤه ويأتي به خير من السكوت؛ لأنه فضل ولأنه ذكر، فإتيانه به خير. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz