Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 4919 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم أخذ الزكاة لمن لا تحل له
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 4919
حكم أخذ الزكاة لمن لا تحل له
Answer
الجواب: إذا كان الرجل لا تحل له الزكاة يحرم عليه أخذها، ولو أراد أن يعطيها غيره، ليس له أخذها إلا بإذن صاحبها، إذا قال: أنا أريد أن أعطيها ناس فقراء، يوكله في ذلك، هذا من باب التوكيل، أما أنه يأخذها على أنه فقير ولكن في نيته أن يعطيها غيره فلا، الواجب عليه أنه لا يأخذها إلا إذا كان أهلاً لها، إلا إذا كان من باب الوكالة ليدفعها إلى أناس فقراء فليصرح لصاحب الزكاة بذلك وليخبره بذلك؛ حتى يوكله أو لا يوكله. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz