Question 4881
حكم لقطة مكة
Answer
الجواب: إن كان يعرف أهلها أرسلها إليهم واستباحهم واستحلهم، وإن كنت أيها السائل لا تعرف أهلها فإن عليك أن تتصدق بها على الفقراء والمساكين بالنية عن صاحبها، والله يغفر لنا ولك مع التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى وعدم العودة إلى مثل ذلك، كان الواجب عليك أن تعرفها ذاك الوقت، وتنادي عليها: من له النقود.. من له النقود.. من له النقود؟ ثم إذا لم تجدها سلمتها للمسئولين بمكة عن اللقطات، أما الآن وقد طال الأمد فعليك أن تتصدق بها عن صاحبها مع التوبة والاستغفار، وصاحبها ينتفع بها، ويؤجر عليها، ولا شك أن هذا هو الطريق الآن إلى براءة ذمتك. نعم. الملقي: أحسنتم أثابكم الله.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
- Citation: fatwa:ibn_baz:4881