No. 4871 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم إمامة المتنفل بالمفترض
Question 4871
حكم إمامة المتنفل بالمفترض
Answer
الجواب: قد دلت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه لا حرج في أن يكون المأموم مفترضاً والإمام متنفلاً، فإذا كنت أيها السائل تصلي نفلاً فجاء رجل وصف معك ليصلي فريضته فلا بأس ولا حرج على الصحيح، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لا يصلي المتنفل إمام المفترض، لكنه قول ضعيف قول مرجوح في الدليل، والصواب: أنه لا حرج في ذلك، فإذا دخل معك فلا بأس أن تؤمه وهو يصلي فرضاً وأنت تصلي نفلاً، لا حرج في ذلك، وليس لما قلته أصل أن من أنه يرفع الصوت في تكبير الفرض ويخفض في النفل لا أصل لهذا فيما أعلم، بل التكبير فيهما سواء، يكبر في صلاته الفريضة والنافلة سواء لا نعلم في هذا شيء، إلا الإمام فإنه يكبر ويرفع صوته لأنه ينبه الناس ويبلغ الناس، أما المأموم وهو منفرد فصوته في الفريضة أو النافلة سواء لا نعلم في هذا سنة تفرق بينهما. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz