No. 4718 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الإئتمام بمسبوق قام ليتم ما فاته
Question 4718
حكم الإئتمام بمسبوق قام ليتم ما فاته
Answer
الجواب: الصحيح لا حرج في ذلك، لكن إذا كان المقضي هو الإمام والداخل هو المأموم يكون هذا أولى، فإن أمَّه الداخل فلا بأس بذلك، إذا قام الداخل يصلي الثانية جلس المسبوق وتمم صلاته وسلَّم، وأما إذا كان المسبوق هو الإمام فإنه يُسلم ثم يقوم الداخل ويقضي ما عليه.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz