QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 4633 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم قص المرأة لشعرها وصبغه

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 4633

حكم قص المرأة لشعرها وصبغه

Answer

الجواب: قص الشعر يختلف: إن كان بقصد التَّشبُّه بأعداء الله فلا يجوز، التَّشبه بالكافرات لا يجوز، أما إذا كان على سبيل التَّخفيف والجمال برضا من زوجها ومُوافقة من زوجها؛ فلا بأس بتخفيف الشعر. وأما الأصباغ فلا مانع من الصبغ بغير السواد، أما السواد فلا يجوز؛ النبي عليه الصلاة والسلام قال: غيِّروا هذا الشَّيب، وجنِّبوه السواد، فالنَّهي عن الصبغ بالسواد هو المشهور عن النبي ﷺ، أما بالأحمر أو بالأصفر فلا بأس في ذلك.

Source