No. 4633 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم قص المرأة لشعرها وصبغه
Question 4633
حكم قص المرأة لشعرها وصبغه
Answer
الجواب: قص الشعر يختلف: إن كان بقصد التَّشبُّه بأعداء الله فلا يجوز، التَّشبه بالكافرات لا يجوز، أما إذا كان على سبيل التَّخفيف والجمال برضا من زوجها ومُوافقة من زوجها؛ فلا بأس بتخفيف الشعر. وأما الأصباغ فلا مانع من الصبغ بغير السواد، أما السواد فلا يجوز؛ النبي عليه الصلاة والسلام قال: غيِّروا هذا الشَّيب، وجنِّبوه السواد، فالنَّهي عن الصبغ بالسواد هو المشهور عن النبي ﷺ، أما بالأحمر أو بالأصفر فلا بأس في ذلك.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz