QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Eid prayer

No. 4514 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

جواز التخلف عن صلاة الجماعة إذا كان المسجد بعيدا جدا

Ibn Baz Eid prayer

Original · binbaz.org.sa

Question 4514

سائل من البحرين يقول: لدينا بستان يبعد عنا حوالي عشرين إلى ثلاثين كم، أذهب إليه بعد صلاة العصر مع أخي ونصلي المغرب في البستان وأكون أنا إمامه وبعض الأوقات نكون جماعة إذا حضر بعض إخواني والأصدقاء ولا أستطيع الذهاب إلى المسجد لأن المساجد التي بقربنا لفئات معينة تعلمونها ويصلون متأخرين ولا يمكن الرجوع إلى منطقتنا وذلك لضيق الوقت وخطر الشارع الذي يكون مزدحمًا بالأطفال والسيارات ولو خرجت إلى الصلاة قبل نصف ساعة لأدركت الصلاة في المسجد ولكن هذا يضيع علي مراقبة العمال وهم من السيخ ليس لهم ذمة، فهل صلاتي صحيحة؟ وما حكم العمال الذين على غير دين الإسلام؟

Answer

إذا كان الواقع كما ذكرتم فلا حرج عليكم في الصلاة في البستان مع أخيك ومع من حضر معكم، وأما الصلاة مع من ذكرتم من أهل البدع فلا تصلوا معهم لأنهم ليسوا أهلًا لأن يؤموكم ولا يمكنكم أن تؤموهم، أما لو تيسر أن تؤموهم وتصلوا بهم فلا بأس لكن كون الإمام من أهل البدع لا يصلح أن يكون إمامًا لأهل السنة، ولكن لا حرج عليكم في الصلاة في البستان أنت ومن حضر معك المغرب والعشاء لبعدكم عن المساجد مساجد أهل السنة. وأما وجود السيخ عمالًا؛ فالواجب عليكم أن تستعملوا مسلمين لأن بلادكم البحرين من جملة الجزيرة العربية والنبي ﷺ أوصى بإخراج الكفار منها، والذي أنصحكم به أن تستقدموا المسلمين وأن تبعدوا العمال من الكفار من السيخ أو من النصارى أو من الهندوس أو من غيرهم، الواجب إبعاد الكفار وتقريب المسلمين واستقدامهم للعمل في بلاد المسلمين ولا سيما في الجزيرة العربية لأن الرسول ﷺ أمر بإبعاد الكفار منها وأوصى عند موته بإخراج الكفار من هذه الجزيرة. فالواجب عليكم أيها الإخوة في كل مكان أن تستعملوا المسلمين دون الكفار، وهذه ليست خاصة بكم؛ فإن وصيته ﷺ هذه لجميع أهل الجزيرة في البحرين وفي المملكة العربية السعودية وفي قطر وفي الكويت وفي دولة الإمارات وفي اليمن وفي كل مكان من الجزيرة، الواجب إبعاد الكفار وأن يستقدم المسلمون للحاجة في الأعمال وهم أولى بمنفعتكم وأولى بأموالكم من الكفار لكن من هداه الله من الكفار وأسلم على أيديكم فلا بأس ببقائه إذا أسلم، ويجوز استقدام الكافر إلى هذه الجزيرة لمصلحة راجحة مؤقتة يراها ولي الأمر كما نص على ذلك أهل العلم. نسأل الله للجميع الهداية[1]. من برنامج (نور على الدرب) الشريط رقم (842). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/44)

Source