Question 4479
حكم أخذ الأجرة على الوكالة في البيع
Answer
الجواب: إذا اتفق معه على أجرة ثلاثة في المائة عن تعبه لشراء الساعة لا بأس، إذا اتفق معه أن يشتري الساعة كوكيل، ولكنه يعطيه في مقابل ذلك ثلاثة في المائة أو خمسة في المائة عن تعبه، لا حرج في ذلك، أما أنه مثلاً: يبيع عليه، يشتريها ويبيع عليه شيئاً ما هو في ملكه لا، ما يبيع عليه الساعة الذي ما هي في ملكه، إنما هو وكيل، يشتري له الساعة ويعطيه إياها، ولكن له أجرة من باب الوكالة، لا بأس في ذلك، وليس له أن يبيع عليه الساعات ما بعد اشتراها. نعم..
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz