QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 4422 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم طهر النفساء قبل الأربعين وتأخره بعدها

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 4422

حكم طهر النفساء قبل الأربعين وتأخره بعدها

Answer

الجواب: متى طهرت وجب عليها الصوم والصلاة وإن كانت في الأربعين، وحلَّت لزوجها، الاعتبار بالطَّهارة، فإذا طهرت دون العشرين أو الثلاثين يومًا تغتسل وتُصلي وتصوم وتحلّ لزوجها ولو ما كملت الأربعين. فإن استمرَّ معها إلى أربعين؛ اغتسلت في الأربعين ولو معها الدم؛ لأنَّ النهاية أربعون، فتغتسل وتُصلي وتصوم وتحلّ لزوجها بعد الأربعين وإن كان معها الدمُ، لكن تتوضأ لكل وقت صلاةٍ، وتتحفظ بقطن ٍونحوه حتى يزول عنها، إلا إذا صادف وقت الحيض، جلست وقت الحيض بعد الأربعين، نعم.

Source