No. 4422 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم طهر النفساء قبل الأربعين وتأخره بعدها
Question 4422
حكم طهر النفساء قبل الأربعين وتأخره بعدها
Answer
الجواب: متى طهرت وجب عليها الصوم والصلاة وإن كانت في الأربعين، وحلَّت لزوجها، الاعتبار بالطَّهارة، فإذا طهرت دون العشرين أو الثلاثين يومًا تغتسل وتُصلي وتصوم وتحلّ لزوجها ولو ما كملت الأربعين. فإن استمرَّ معها إلى أربعين؛ اغتسلت في الأربعين ولو معها الدم؛ لأنَّ النهاية أربعون، فتغتسل وتُصلي وتصوم وتحلّ لزوجها بعد الأربعين وإن كان معها الدمُ، لكن تتوضأ لكل وقت صلاةٍ، وتتحفظ بقطن ٍونحوه حتى يزول عنها، إلا إذا صادف وقت الحيض، جلست وقت الحيض بعد الأربعين، نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz